أحمد بن الحسين البيهقي
511
معرفة السنن والآثار
وبسط الكلام فيه . 1119 - [ باب ] تفريع فرض الجهاد 5323 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : * ( قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ) * . قال : فرض الله جهاد المشركين ثم أبان من الذين نبدأ بجهادهم من المشركين فأعلم أنهم الذين يلون المسلمين . ثم ساق الكلام في التفريع إلى أن قال : فإن اختلف حال العدو وكان بعضهم أنكى من بعض أو أخوف فليبدأ [ الإمام بالعدو ] الأخوف أوْ الأنكى . قد بلغ النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عن الحارث بن أبي ضرار أنه يجمع له فأغار النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وقربه عدو أقرب منه . وبلغه أن خالد بن سفيان بن بليح يجمع له فأرسل ابن أُنيس فقتله وقربه عدو أقرب منه . ثم ساق الكلام في التفريع [ إلى أن قال ] : وأقل ما يجب عليه أن لا يأتي عام إلا وله فيه غزو حتى لا يكون الجهاد معطلاً في عام إلا من عذر . واحتج بأن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لم يخل من حين فرض عليه الجهاد / من أن غزا بنفسه أو غيره في عام من غزو أو غزوين أو سرايا وقد كان يأتي عليه الوقت لا يغزو فيه